السيد الگلپايگاني
6
إفاضة العوائد
بالأحكام المتعلقة بالشك ليس مشروطا بعنوان الفحص عن الأدلة ، حتى يقال إن المقلد لا يقدر عليه ، بل الحكم متعلق بالشك الذي ليس في مورده دليل واقعا . والفحص إنما يكون لاحراز ذلك ، فيكون نظر المجتهد في تعيين مدلول الدليل ، وانه ليس له معارض ، وفي احراز عدم وجود الدليل في مورد الشك متبعا للمقلد . هذا . إذا عرفت ما ذكرنا من اقسام المكلف واحكام كل منها على سبيل الاجمال ، فلنشرع كل من المذكورات في ضمن مباحث :