السيد الگلپايگاني
11
إفاضة العوائد
اما المقام الثالث أعني قابلية العمل بالعلم ، اي الإطاعة لورود التكليف الشرعي المولوي عليه وعدمها - فقد قيل في وجه عدم القابلية أمور : ( منها ) لزوم التسلسل لو تعلق الأمر المولوي بالإطاعة ، لان الامر بالطاعة لو كان مولويا يحقق عنوان إطاعة أخرى ، فيتعلق الامر به ، لكونها إطاعة . وهذا الامر أيضا يحقق عنوان الإطاعة ، فيتعلق الامر به ، وهكذا . ( ومنها ) اللغوية ، لان الأمر المولوي ليس الا من جهة دعوة المكلف إلى الفعل ، وهي موجودة هنا ، فلا يحتاج إليه . ( ومنها ) ان الإطاعة عبارة عن الاتيان بالفعل بداعي امره ،