عبد الرسول زين الدين
105
معجم النبات عند أهل البيت ( ع )
* عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال في رجل قال لاخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من تمر أو أقل أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ؟ فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأما إن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك ( الكافي 5 / 176 ) * علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام قال : سألته عن بيع النخل أيحل إذا كان زهوا . قال : إذا استبان البسر من الشيص حل بيعه وشراؤه . ( مسائل علي بن جعفر ) البسر والخمر * عن أبي جعفر عليه السّلام في قوله تعالى : إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ ، الآية أما الخمر فكل مسكر من الشراب إذا أخمر فهو خمر وما أسكر كثيرة فقليله حرام ، وذلك أن أبا بكر شرب قبل أن تحرم الخمر فسكر إلى أن قال : فأنزل اللّه تحريمها بعد ذلك وإنما كانت الخمر يوم حرمت بالمدينة فضيخ البسر والتمر ، فلما نزل تحريمها خرج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقعد في المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها وقال : هذه كلها خمر حرمها اللّه المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفاها كلها وقال : هذه كلها خمر حرمها اللّه فكان أكثر شيء اكفى في ذلك اليوم الفضيخ ولم أعلم اكفىء يومئذ من خمر العنب شيء الا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا ، فأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شيء ، وحرم اللّه الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها ، قال : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الرابعة فاقتلوه ، وقال : حق على اللّه أن يسقي من يشرب الخمر مما يخرج من فروج المومسات والمومسات الزواني يخرج من فروجهن صديد والصديد قيح ودم غليظ مختلط يؤذي أهل النار حرة ونتنه ، قال : وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من شرب الخمر لم تقبل منه صلاة أربعين ليلة ، فان عاد فأربعين ليلة من يوم شربها ، فان مات في تلك الأربعين ليلة من غير توبة سقاه اللّه يوم القيامة من طينة خبال . ( وسائل الشيعة 17 / 222 )