بالرّصاص ، ويظهروا مناطقهم ويجزوا نواصيهم ، ويركبوا على الأكف عرضا ، ولا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسى « 1 » ، ولا يضربوا على النساء ولا على الولدان « 2 » ، ولا يدعوهم يتشبّهون بالمسلمين في لبوسهم .
حدثنا شعيب بن الليث ، حدثنا أبي ، عن محمد بن عبد الرحمن بن عنج « 3 » ، أن نافعا حدثهم . وحدثنا عبد الملك بن مسلمة ، حدثنا ابن وهب ، حدثني عبد اللّه بن عمر ، وعمر بن محمد ، أن نافعا حدثهم عن أسلم مولى عمر ، أنه حدثه أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد ألّا يضربوا « 4 » الجزية إلا على من جرت عليه المواسى .
وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم من أرزاق المسلمين من الحنطة والزيت مديان « 5 » من حنطة ، وثلاثة أقساط من زيت في كل شهر لكل إنسان كان من أهل الشام والجزيرة ، وودك وعسل لا أدرى كم هو .
ومن كان من أهل مصر فإردب كلّ « 6 » شهر لكل إنسان ، لا « 7 » أدرى كم من الودك والعسل ، وعليهم من البزّ والكسوة « 8 » التي يكسوها أمير المؤمنين الناس ، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاث ليال « 9 » .
وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكل إنسان ، لا أدرى كم لهم من الودك .
وكان لا يضرب الجزية على النساء والصبيان ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية .
هامش
( 1 ) د : « الموسى » .
( 2 ) في نسخة د ، زيادة : « ولا على الرهبان » .
( 3 ) عنج : بالعين المهملة ، كذا في طبعة تورى : نقلا عن نسخة أ ، وعضدت بما في القاموس : عنج . وفي : ك ، والخلاصة ص 348 : غنج : بمعجمة مفتوحة ونون .
( 4 ) ب : « تضربوا » .
( 5 ) ب ، د : « مدان » .
( 6 ) ب ، ج : « لكل » .
( 7 ) د ، ك : « ولا » .
( 8 ) ج : « الكسوة » .
( 9 ) في نسخة د ، زيادة « وكتب إلى أمراء الأجناد بذلك » .