فيه كثيرا . وذكر أن أبا داود والنسائي وابن ماجة ، روى له حديثا واحدا ، وهو حديثه المشار إليه .
« 1061 » - الحكم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي :
ذكره ابن عبد البر وابن قدامة في الأنساب ، وقالا : شهد خيبر ، وأعطاه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ثلاثين وسقا ، وكان من رجال قريش وجلتهم . استخلفه محمد بن أبي حذيفة بن عتبة ابن ربيعة على مصر ، حين خرج إلى معاوية وعمرو بن العاص بالعريش . انتهى .
وذكره ابن الأثير بمعنى هذا ، وأفاد خلافا في اسمه ؛ لأنه قال بعد الحكم بن الصلت ابن مخرمة بن المطلب : وقيل الصلت بن الحكم ، وقال عبدان : حكم بن الصلت القرشي المطلبي ، ثم قال : روى محمد بن الحسن بن قتيبة ، عن حرملة بن يحيى ، عن ابن وهب ، عن حرملة بن عمران ، عن عبد العزيز بن حيار القرشي ، عن الحكم بن الصلت القرشي ، قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تقدموا بين أيدكم في صلاتكم ، وعلى جنائزكم سفهاءكم » . ورواه المقرى عن حرملة ، فقال : الصلت بن حكم . أخرجه أبو عمر وابن موسى . انتهى .
وذكره الذهبي في التجريد بنحو مما ذكره ابن عبد البر ، وابن قدامة ، وقال : له حديث .
« 1062 » - الحكم بن أبي العاص بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب الأموي ، أبو مروان ، عم عثمان بن عفان ، رضى اللّه عنه ، أمير المؤمنين :
أسلم في الفتح ، وقدم المدينة ، ثم أخرجه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم منها وطرده عنها ؛ لأنه كان يتحيل في سماع سر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فيفشيه ، حتى ظهر ذلك عليه . وقيل لأنه كان يحكى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم في مشيته وبعض حركاته . ودعا عليه النبي صلّى اللّه عليه وسلّم فيما قيل فاختلج ، وذلك أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ، كان إذا مشى يتكفّأ ، فرأى يوما الحكم يفعل ذلك ، يحكى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم . فقال :
فكذلك فلتكن . فكان الحكم مختلجا يرتعش من يومئذ . ويروى أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم لعنه . وهذا
هامش
( 1061 ) - انظر ترجمته في : ( طبقات ابن سعد 3 / 42 ، 246 ، 5 / 16 ، المنتظم 7 / 211 ، الاستيعاب ترجمة 542 ، الإصابة ترجمة 1784 ، أسد الغابة ترجمة 1216 ، التجريد 1 / 144 ) .
( 1062 ) - انظر ترجمته في : ( شذرات الذهب في أخبار من ذهب 1 / 193 ، الجرح والتعديل 3 / 120 ، المنتظم 2 / 209 ، 3 / 49 ، 4 / 335 ، أسد الغابة ترجمة 1217 ، الاستيعاب ترجمة 547 ، الإصابة ترجمة 1786 ، التجريد 1 / 144 ) .