[ جلد هشتم ]
متن :
3 - اصالة الاحتياط الموضع الثاني في الشك في المكلّف به مع العلم بنوع التكليف بأن يعلم الحرمة أو الوجوب و يشتبه الحرام أو الواجب . و مطالبه - أيضا - ثلاثة :
المطلب الأول : في دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب و مسائله أربع :
ترجمه :
[ 3 - ] اصل احتياط
موضع دوم : در ( رابطهء با ) شك در مكلّف به است با وجود علم ( مكلّف ) به نوع تكليف به اينكه حرمت يا وجوب معلوم است ولى حرام يا واجب مشتبه است و مطالب آن نيز سه قسم است :
مطلب اوّل : در دوران امر ميان حرمت و غير وجوب از احكام ديگر
( مثل استحباب ، اباحه ، . . . ) است ( يعنى شبههء تحريميّه ) .
متن : الأولى [ الشّبهة الموضوعية ] لو علم التحريم و شكّ في الحرام من جهة اشتباه الموضوع الخارجي و إنّما قدمنا الشّبهة الموضوعية هنا ، لاشتهار عنوانها في كلام العلماء ، بخلاف عنوان الشبهة الحكميّة ، ثمّ الحرام المشتبه بغيره إمّا مشتبه في أمور محصورة ، كما لو دار بين أمرين أو أمور محصورة ، و يسمّى بالشبهة المحصورة ، و إما مشتبه في أمور غير محصورة .
ترجمه :
مسألهء اوّل : شبههء موضوعيّه
اگر ( كه ) حرمت معلوم باشد ولى در حرام ( يعنى مكلف به ) شك شود ( البتّه ) از جهت مشتبه شدن موضوع خارجى . البته : شبههء موضوعيّه را در اينجا مقدّم ( بر شبههء حكميّه ) قرار داديم به دليل مشهور بودن عنوان شبههء موضوعيّه در سخن علما ، به خلاف عنوان شبههء حكميه .
سپس : اين حرام مشتبه به غير خودش :
يا مشتبه است در امور محصوره ، چنان كه امر داير است ميان دو امر يا چند امر محصور ، در حالى كه ناميده مىشود به شبههء محصوره .
يا مشتبه است در امور غير محصوره .