تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرة الثمينة في أخبار المدينة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

الباب الخامس في ذكر تحريم النبي صلّى اللّه عليه وسلّم للمدينة وذكر حدود حرمها

في « الصحيحين » من حديث عبد اللّه بن زيد بن عاصم ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « إن إبراهيم حرّم مكّة ودعا لأهلها ، وإنّي حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكّة ، وإنّي دعوت في صاعها ومدّها بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة » « 1 » . وذكر أبو داود السجستاني في « السنن » من حديث علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور ، فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه منه صرفا ولا عدلا ، لا يختلى خلاها ، ولا ينفّر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أنشد بها ، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلّا أن يعلف رجل بعيره » « 2 » . وفي « الصحيحين » من حديث علي رضي اللّه عنه أيضا ، عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : « المدينة حرم ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة اللّه والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل اللّه منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » « 3 » . قال أبو عبيد القاسم بن سلام : عير وثور جبلان ، وأهل المدينة لا
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في البيوع ، باب بركة صاع النبي صلّى اللّه عليه وسلّم ومدهم ( 2129 ) ، ومسلم في الحج ، باب فضل المدينة ( 1360 ) . ( 2 ) باب « في تحريم المدينة » 2 / 529 ( 2034 ) / 532 ( 205 ) . ( 3 ) أخرجه البخاري في فضائل المدينة ، باب حرم المدينة ( 1870 ) ، ومسلم في الحج ، باب فضل المدينة ( 1366 ) .