يحيى القاضي الزهري ، بمكة قال : ثنا عبد اللّه بن سعدون المروزي ، قال : ثنا هارون بن موسى الفروي ، قال : ثنا عمر بن أبي بكر عن القاسم بن عبد اللّه بن عمر ، عن كثير بن عبد اللّه المزني « 1 » ، عن نافع ، عن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : « صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ، وصيام شهر رمضان بالمدينة كصيام ألف ألف شهر فيما سواه ، وصلاة ليلة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه » « 2 » .
هذا إسناد ضعيف .
وبه قال : ثنا عبد اللّه بن يوسف الأصبهاني ، قال : أنا عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، بمكة قال : ثنا علي بن عبد العزيز ، قال : ثنا محمد بن عبد اللّه بن عمار ، قال : ثنا معاذ بن هشام قال : ثنا أبي ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : أن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشفع لمن مات بها » « 3 » .
وبه قال في الشعب الثاني والثلاثين : أنا أبو محمد بن يوسف ، قال : أنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري ، القاضي بمكة قال : ثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ، قال : ثنا ابن أبي فديك ، قال : ثنا ثور بن زيد الديلي ، عن أبي الغيث ، عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « لا يأخذ أحد أموال الناس ثم يريد أداءها إلا أدى اللّه عنه « 4 » ، ولا يأخذ أحد يريد إتلافها إلا أتلفه « 5 » اللّه » « 6 » .
هامش
( 1 ) في الأصل : المروزي . والصواب ما أثبتناه . وانظر تهذيب التهذيب 8 : 377 .
( 2 ) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 3 : 486 / 4147 .
( 3 ) أخرجه الترمذي في المناقب ، باب في فضل المدينة 5 : 719 / 3917 . والبيهقي في شعب الإيمان 3 : 498 / 4185 .
( 4 ) في الأصل : أداءها عنه إلا أدى اللّه .
( 5 ) في الأصل : أتلفها .
( 6 ) أخرجه البخاري في الاستقراض وأداء الديون ، باب من أخذ أموال الناس 2 : 841 / 2257 .