الأصبهاني ، قالا : ثنا أبو عبد اللّه القاسم بن الفضل الثقفي ، أنا أبو طاهر محمد بن محمد الأعمش الرنادي ، ثنا عبد اللّه بن يعقوب الكرماني ، ثنا يحيى بن بحر الكرماني ، ثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، وعمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : « بينما رجل واقف مع النبي صلى اللّه عليه وسلم فوقصته راحلته فمات ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروه فإن اللّه يبعثه يوم القيامة ملبيا » « 1 » .
حديث صحيح متفق عليه أخرجه البخاري في الجنائز عن أبي النعمان وقتيبة ومسدد فرقهم ، وفي الحج عن سليمان بن حرب ، ومسلم في الحج عن أبي الربيع الزهراني « 2 » ، وأبو داود فيه أيضا عن سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد ومسدد ، والترمذي والنسائي فيه عن قتيبة سبعتهم عن حماد بن زيد ، فوقع لنا بدلا لهم كلهم وللّه الحمد والمنة .
« 170 » - محمد بن علي بن أحمد بن عبد اللّه بن مسعود بن عبيد اللّه المكي .
البزاز جده ، الشهير بابن عبيد اللّه .
أخو عبد الكريم الآتي [ 830 ] .
أجاز له باستدعائي في سنة ست وثلاثين من أجاز أبا الفضل محمد بن أحمد بن ظهيرة .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في الجنائز ، باب الكفن في ثوبين 1 : 425 / 1206 ، وفي باب الحنوط للميت 1 : 426 / 1207 ، وفي باب كيف يكفن المحرم 1 : 426 / 1209 ، وفي الحج ، باب المحرم يموت بعرفة . . . 2 : 656 / 1751 . ومسلم في الحج ، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 2 : 865 / 1206 .
وأبو داود في الجنائز ، باب المحرم يموت كيف يصنع به 3 : 219 / 3239 - 3240 . والترمذي في الحج ، باب ما جاء في المحرم يموت في إحرامه 3 : 286 / 951 . والنسائي في مناسك الحج ، باب النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات 5 : 196 / 2855 .
( 2 ) في الأصل : البرهاني .
( 170 ) - محمد بن علي بن عبيد اللّه ( ؟ - ؟ )