الباب الخامس عشر في مواريث من لا وارث له . ويسمى في اعمال الكتاب الحشري
قد جاءت « 1 » في ذلك آثار منها أن رجلا من خزاعة ، توفي فأتى النبي صلى اللّه عليه « 2 » بميراثه ، فقال : أطلبوا له وارثا أو ذا قرابة ، وطلبوا فلم يجدوا فقال رسول اللّه عليه « 3 » : ارفعوه « 4 » إلى أكبر خزاعة ففي هذا دليل على أن المتوفى إذا كان من العرب ولم يوجد له وارث يعرف ، دفع ميراثه إلى أكبر قبيلته [ فإن لم يكن المتوفى من العرب أو كان منهم ممن لا تعرف قبيلته ففي ذلك أثر عليه يعمل الفقهاء ] « 5 » وهو ان مولى لرسول اللّه عليه السلام « 6 » ، وقع من نخلة فمات فقال صلى اللّه عليه « 7 » : انظروا هل « 8 » له وارث ، فقالوا : لا ، فقال « 9 » : اعطوه بعض القرابة ، فقالوا ان ذلك انما هو قرابة النبي صلى اللّه عليه « 10 » ، وانه أراد أن يجعله فيهم صلة منه لهم .
واستدلوا بذلك على أن للامام « 11 » ان يفعل بميراث من لا وارث له ما شاء ، وبهذا يؤخذ اليوم .
هامش
( 1 ) في س : وجدت .
( 2 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 3 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 4 ) في س : ما رفعوه .
( 5 ) جاء في نسختي ت ، س : بدلا من هذه الفقرة ، الفقرة التالية . ( فإن لم يكن المتوفى من الفقهاء ) .
( 6 ) في نسختي س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 7 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 8 ) في س : أهل ، وهي خطأ .
( 9 ) في س : فقالوا .
( 10 ) في س ، ت : صلى اللّه عليه وسلم .
( 11 ) في س : على أن الامام . وجاء في ت ، العالي .