6 - إقامة الحدود الشرعية على مرتكبي الجرائم من المسلمين والإسرائيليين كما أمر اللّه تعالى بها وأجراها رسوله الذي أبطلها المأمورون كأن لم تكن شيئا مذكورا
7 - يؤخذ العشر من المزروعات التي تسقى بماء السماء وأما التي تسقى بمياه الآبار فيؤخذ منها نصف عشر بعد أن يقدر ذلك أرباب الخبرة وإذا حصل اختلاف يرجع إلى الأصول التي وضعها عبد اللّه بن رواحة في الخرص ويؤخذ عن البقر والغنم والإبل النصاب الشرعي وأما الأراضي التي تغل مرتين أو ثلاثا فيؤخذ عنها نصف العشر أو ربعه ورفع ما سوى ذلك من التكاليف
8 - ان جباية الأموال المار ذكرها تكون بواسطة مشايخ البلاد تحت نظارة مأموري الدولة وإذا تجاسر أحد على أخذ زيادة عن التكاليف المار ذكرها فعزله أو تحديد الجزاء له راجع الينا ولا يكون لنا علاقة بقبض الأموال الأميرية
9 - تعفى عشائر : حاشد وخولان والحدا وأرحب من التكاليف
تاريخ اليمن ( فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن ) — صفحة 208
مساهمون: الشيخ عبد الواسع الواسعي اليماني
ص٢٠٨