تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ نجد ( روضة الأفكار والأفهام ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
فيه ، والثاني - يحرم زوجات الذكور وأزواج الإناث فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر اللّه عن المشركين في سورة الأنعام . ولكن كون الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه لم يأمر به كاف في فساده ، صلحت نية صاحبه أم فسدت . وأما المسألة الثالثة : إذا لم يعرف هل هذا وقف على من يرث أم لا ولكن الإفاضة على أنه من يرث ؛ فأنا لا أدرى عن هذه المسألة شيئا لكن أرى التوقف عنها ولا ينزع من يد من يأكله إلا ببينة . وأما المسألة الرابعة وهي : الوقف على المحتاج من ذريته ، فهو صحيح ذكره البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من آل عبد اللّه . وأما المسألة الخامسة وهي : مسألة الجمعة ، فهي باطلة لكونها وقفا على الورثة وأيضا لم تشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه الصبرة على صاحب العقار أو غيره فلا يجوز بل الصبرة باطلة من أصلها . فإن كان هذا الجواب أزال عنك الإشكال ، وإلا فلو ذكرت لي طولت لك وذكرت لك العبارات والأدلة . والسلام .