وأصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة في 4 أيلول سنة 1963 م مرسوما بتنظيم استثمار أراضي الغاب ، وقد حدد المرسوم المساحة التي يرخص باستثمارها بين 20 و 35 دونما سقيا ، أو بين 40 و 70 دونما بعليا ، كما نص على أسس جديدة ، للاستثمار أهمها :
1 - ان يكون من مواطني الجمهورية العربية السورية بالغا سن الرشد .
2 - أن تكون مهنته الزراعة ، أو حاملا لشهادة زراعية .
3 - ان يستثمر الأرض بالذات .
4 - الا يكون منتفعا بأراضي الاصلاح الزراعي .
5 - الا يكون مالكا لأرض زراعية ، أو مستأجرا لأراضي أملاك الدولة ، أو الأراضي المستولى عليها ، بحيث إذا أضيفت إليها الأرض المرخص له بها ، لا يزيد مجموعها عن الحد المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا المرسوم .
ونص المرسوم أيضا على أن تكون الأولوية في التوزيع ، لمن هو أكثر عائلة ، وأقل مالا حسب الترتيب التالي :
آ - للمرخصين في منطقة الغاب منذ أربع سنوات فأكثر بصورة مستمرة ، الذين لا يملكون أية أرض زراعية ، وليس لهم دخل آخر .
ب - لأبناء قرى منطقة الغاب الذين لا يملكون أية أرض زراعية ، وليس لهم أي دخل آخر .
ج - لباقي المرخصين السابقين منذ أربع سنوات بصورة مستمرة .
د - لباقي أبناء قرى منطقة الغاب .
ه - لأبناء القرى المجاورة « 1 » .
هامش
( 1 ) عن جريدة الثورة بدمشق في عددها المؤرخ في 11 أيلول 1963 - العدد 82