[ حكم عمر رضي اللّه عنه في فاجرة ]
ابن عبد الوارث ، الدّبري « 1 » عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد اللّه بن عبيد اللّه بن أبي مليكة أن امرأة كانت باليمن لها ستة أخلاء فقالت :
لا يستطيعون ذلك منها حتى يقتلوا ابن بعلها . فقالوا : أمسكيه لنا عندك [ فأمسكته « 2 » ] ، فقتلوه عندها ، وألقوه في بئر ، فدل عليه الذبان فاستخرجوه ، واعترفوا بقتله ، فكتب يعلى بن أمية بشأنهم هكذا « 3 » إلى عمر بن الخطاب ، فكتب إليه عمر : أن اقتلهم والمرأة ، فلو قتله أهل صنعاء جميعا لقتلتهم « 4 » .
* * *
هامش
( 1 ) في الأصل با : « الذي يروي » وما أثبتناه من بقية النسخ ، والدبري هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الجعدي ، طبقات فقهاء اليمن : 64 ، 73 .
( 2 ) من : حد ، مب ، ومصنف عبد الرزاق .
( 3 ) با ، س ، مب : « هذا » والتصحيح من : حد ، والمنصنف .
( 4 ) انظر الخبر نصا في مصنف عبد الرزاق الحديث رقم / 18076 / وبروايات أخرى 9 / 475 - 479 .
والقصة وحكم عمر رضي اللّه عنه عليها مشهور أوردها عدد غير قليل من كتب التاريخ والتشريع ، وسيختم المؤلف بها كتابه .