تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
متن : و الحاصل : أن الواجب شرعا هو الالتزام و التديّن بما علم أنّه حكم اللّه الواقعي ، و وجوب الالتزام بخصوص الوجوب بعينه أو الحرمة بعينها ، من اللوازم العقليّة للعلم التفصيلي يحصل من ضمّ صغرى معلومة تفصيلا إلى تلك الكبرى ، فلا يعقل وجوده مع انتفائه ، و ليس حكما شرعيّا ثابتا في الواقع حتّى يجب مراعاته و لو مع الجهل التفصيلي . و من هنا يبطل قياس ما نحن فيه بصورة تعارض الخبرين الجامعين لشرائط الحجيّة الدالّة أحدهما على الأمر و الآخر على النهي ، كما هو مورد بعض الأخبار الواردة في تعارض الخبرين « 1 » . و لا يمكن أن يقال : إنّ المستفاد منه - بتنقيح المناط - وجوب الأخذ بأحد الحكمين و إن لم يكن على كلّ واحد منهما دليل معتبر معارض بدليل الآخر . فإنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجه في حكم الشارع هناك بالأخذ بأحدهما ، هو أن الشارع أوجب الأخذ بكلّ من الخبرين المفروض استجماعهما لشرائط الحجيّة ، فإذا لم يمكن الأخذ بهما معا فلا بدّ من الأخذ بأحدهما ، و هذا تكليف شرعي في المسألة الاصوليّة غير التكليف المعلوم تعلّقه إجمالا في المسألة الفرعيّة بواحد من الفعل و الترك ، بل و لو لا النصّ الحاكم هناك بالتخيير أمكن القول به من هذه الجهة ، بخلاف ما نحن فيه ، إذ لا تكليف إلّا بالأخذ بما صدر واقعا في هذه الواقعة ، و الالتزام به حاصل من غير حاجة إلى الأخذ بأحدهما بالخصوص . و يشير إلى ما ذكرنا من الوجه : قوله عليه السّلام في بعض تلك الأخبار : « بأيّهما أخذت من باب التسليم وسعك » « 2 » . و قوله عليه السّلام : « من باب التسليم » إشارة إلى أنّه لمّا وجب على المكلّف التسليم لجميع ما يرد عليه بالطرق المعتبرة من أخبار الأئمة عليهم السّلام - كما يظهر ذلك من الأخبار الواردة في باب التسليم لما يرد من الأئمة عليهم السّلام ، منها قوله : « لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثقاتنا » « 3 » - و كان التسليم لكلا الخبرين الواردين بالطرق المعتبرة المتعارضين ممتنعا ، وجب التسليم لأحدهما مخيّرا في تعيينه . ثمّ إنّ هذا الوجه و إن لم يخل عن مناقشة أو منع ، إلّا أنّ مجرّد احتماله يصلح فارقا بين المقامين مانعا عن استفادة حكم ما نحن فيه من حكم الشارع بالتخيير في مقام التعارض ، فافهم .
هامش
( 1 ) . الوسائل 18 : 88 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 . ( 2 ) . الوسائل 18 : 80 ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 19 . ( 3 ) . الوسائل 18 : 108 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 40 .