عنهما - أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يبع بعضكم على بيع بعض » . ونهى عن النّجش ، ونهى عن بيع حبل الحبلة ، ونهى عن المزابنة ، والمزابنة بيع الثّمر بالتمر كيلا ، وبيع الكرم بالزبيب كيلا .
هذا حديث صحيح .
أخرجه البخاري في « صحيحه » « 1 » عن عبد اللّه بن يوسف ؛ ما عدا الجملة الثانية فعن القعنبي « 2 » .
وكذا أخرج أبو داود في « سننه » « 3 » الجملة الأولى والثالثة عنه .
والبخاري « 4 » أيضا : الأولى والرابعة عن إسماعيل بن أبي أويس ، وهو أيضا « 5 » والنسائي « 6 » الثانية عن قتيبة . وكذا أخرج النسائي « 7 » الأولى عنه ، وأخرج مسلم « 8 » ما عدا الثالثة عن يحيى بن يحيى ، وابن ماجة « 9 » الأولى عن سويد بن سعيد ، والثانية عن مصعب الزهري وأبي حذافة ، ثمانيتهم عن مالك « 10 » . فوقع لنا بدلا لهم عاليا .
هامش
( 1 ) ( 2165 ) .
( 2 ) ( 2142 ) .
( 3 ) ( 3436 ) و ( 3380 ) .
( 4 ) ( 2139 ) ( 2171 ) .
( 5 ) ( 6963 ) .
( 6 ) 7 / 258 .
( 7 ) 7 / 258 .
( 8 ) ( 1412 ) بعد ( 1514 ) ، و ( 1516 ) ، و ( 1542 ) .
( 9 ) ( 2171 ) و ( 2173 ) .
( 10 ) انظر « الموطأ » ( 1994 ) ( 2406 ) ( 2453 ) .