تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

قمرة وكلاء العامّة :

وأمّا قمرة وكلاء العامّة المسماة بالقمرة الثانية فإنّها تشتمل على أناس منتخبين من الشعوب « 62 » ليقوموا بحقوقها مدّة سبعة أعوام وعند تمامها يبدلون بغيرهم أو يجدّد لهم وحسب كيفية هاته القمرة من آثار القانون المحرّر في سنة اثنتين وثلاثين وثمانمائة وألف وانتخاب الوكلاء في الكونتي والمدن والقرى من حقوق من بلغ من العمر احدى وعشرين سنة متصرّفا في حقوقه المدنية وله من الدخل السنوي ممّا لا ينقل من الأملاك مائتان وخمسون فرنكا ولا يلزم اعتبار ذلك المبلغ فيمن كان من أهل المعارف وفي الجميع تعتبر الوجاهة ويكون الانتخاب علنا والقرعة لا مدخل فيها لقرناء المملكة بمعنى أنهم لا ينتخبون غيرهم كما أنه لا مدخل فيها لأجنبي ولا لمن لم يبلغ سنّ الرشد ولا لمن [ 207 ] ثبت عليه أنه حلف يمينا كاذبة أمام الحكم أو استعان بصندوق الصدقة الخارجة من الكنيسة في تلك السنة ولا للمكلّفين بأخذ مداخيل الكمارك ونحوها ومداخيل الكومون ولا للمكلّفين بالتامبر « 63 » أي طبع الكواغذ ولا لسائر متوظّفي الدولة أو متوظّفي البوسطة « 64 » أو أعوان الضبطية ولا لكلّ من ثبت عليه أنه تحيّل أو رام التحيّل في الانتخاب السابق عن ذلك الوقت . هذا ما يتعلّق بالذين ينتخبون غيرهم . وأمّا الذين ينتخبون للنيابة عن الشعوب « 65 » بالقمرة فيشترط فيهم بلوغ إحدى وعشرين سنة وأن يكونوا من الأهالي لا من الأجانب ولا من حكّام المجالس العالية أو مجالس الكونتي أو مجالس البوليس أو وكلاء الخصام الذين يخدمون
هامش
( 62 ) الشعوب : ج . شعب : استعمال ثان في أقوم المسالك لهذا المصطلح بالمعنى المتعارف الآن . ( 63 ) التامبر : تعريب للمفردة الفرنسيةTimbre. ( 64 ) البوسطة : تعريب للمفردة الفرنسيةPoste. ( 65 ) استعمال للمرّة الثالثة .
أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك — صفحة 394 | خير الدين التونسي / المنصف الشنوفي