وللوزير المختص بناء على اقتراح الجامعة ان يضم إلى مجلس الكلية عضوا أو عضوين من الخارج ممن لهم دراية خاصة في المواد التي تدرس في الكلية ، ويكون التعيين لمدة سنتين .
وتكون رياسة المجلس لعميد الكلية وعند غيابه للوكيل .
ويشترك رؤساء الأقسام التي تقوم بأعباء التدريس بكلية غير الكلية التابعة لها في مجلس هذه الكلية عند النظر في المسائل الداخلة في اختصاص أقسامها .
مادة 55 - يختص مجلس الكلية بالنظر في الأمور الآتية :
1 - وضع القواعد المتعلقة بمواظبة الطلاب ونظام الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى .
2 - وضع مناهج الدراسة وبرامجها والتنسيق بينها في الأقسام المختلفة وتوزيع الدروس والمحاضرات على أعضاء هيئة التدريس .
3 - تنظيم البحوث العلمية وتنسيقها بين أقسام الكلية .
4 - وضع نظام الامتحان وتوزيع أعماله على هيئة الممتحنين .
5 - تقديم اقتراحاته إلى مجلس الجامعة بخطط الدراسة ومواعيد الامتحان وشروط منح الدرجات العلمية الدبلومات والشهادات .
6 - رعاية الشؤون الاجتماعية والرياضية للطلاب .
7 - تقديم ما يراه من الاقتراحات إلى مجلس الجامعة في شأن التعليم والنظام في الكلية .
8 - الأمور الأخرى التي يختص بها وفقا للقانون .
ويؤلف المجلس من بين أعضائه وغيرهم من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
الأزهر في ألف عام — صفحة 214
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٢١٤