يؤلف مجلس الجامعة بين أعضائه ومن غيره من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
مادة 49 - لمجلس الجامعة أن يلغي القرارات الصادرة من مجالس الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة إذا كانت مخالفة للقوانين واللوائح أو القرارات التنظيمية التي تعمل بها الجامعة .
مادة 50 - لا تنفذ قرارات مجلس الجامعة فيما يحتاج تنفيذه في هذا القانون أو في اللائحة التنفيذية إلى تصديق من شيخ الأزهر أو من الوزير المختص إلا بعد صدور قرار التصديق . فإذا لم يصدر قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .
مادة 51 - يعين الوزير المختص عميد الكلية من بين أساتذة الكلية بناء على ترشيح مدير الجامعة وموافقة شيخ الأزهر ، ويكون العميد مسؤولا عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية ، وكذلك عن تنفيذ قرارات مجلس الكلية ومجلس الجامعة ، في حدود هذه القوانين واللوائح ، ويقدم العميد إلى مدير الجامعة في كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط بالكلية .
مادة 52 - يكون لكل كلية وكيل يعاون العميد في أعماله ويقوم مقامه عند غيابه ، ويكون تعيينه من بين أساتذة الكلية بترشيح من العميد وقرار من مجلس الجامعة .
مادة 53 - يكون تعيين كل من العميد والوكيل لمدة سنتين .
مادة 54 - يؤلف مجلس الكلية من :
عميد الكلية .
رؤساء الأقسام بالكلية .
أحد الأساتذة من كل قسم .
الأزهر في ألف عام — صفحة 213
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٢١٣