وكيل الجامعة .
عمداء الكليات .
ممثل لوزارة التربية والتعليم يختاره الوزير من بين كبار موظفيها .
ثلاثة أعضاء على الأكثر من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يرشحهم المجمع ويصدر بتعينهم قرار من الوزير المختص ، وذلك لمدة سنتين .
ثلاثة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شؤون التعليم الجامعي والشؤون العامة المتعلقة به ، يعينون بقرار من الوزير المختص وذلك لمدة سنتين .
مادة 48 - يختص مجلس جامعة الأزهر بالنظر في الأمور الآتية :
1 - وضع خطط الدراسة .
2 - وضع النظام العام للدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العلمية وتوزيع الدروس والمحاضرات بالكليات .
3 - تعيين مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة .
4 - شروط قبول الطلاب في الجامعة ونظام تأديبهم .
5 - المكافات والإعانات المالية على اختلاف أنواعها .
6 - إدارة حركة الامتحانات وتشمل مدة اشتغال الممتحنين ولجان الامتحان ومقدار مكافآتهم وكيفية تعيينهم وواجباتهم .
7 - منح الدرجات العلمية والشهادات .
8 - تنظيم الشؤون الاجتماعية للطلاب .
9 - وضع اللوائح الخاصة بالمتاحف والمكتبات ومساكن الطلاب وغيرها من المنشآت الجامعية .
الأزهر في ألف عام — صفحة 211
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٢١١