وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفصيل ذلك ووسائل تنفيذه .
مادة 26 - يختار مؤتمر المجمع بالأغلبية المطلقة بناء على ترشيح اثنين من الأعضاء ، أعضاء مراسلين من مواطني الجمهورية العربية المتحدة أو من غيرهم ، ممن يرى الاستعانة بهم في تحقيق أغراضه ويصدر باعتماد عضويتهم قرار من الوزير المختص .
مادة 27 - يجوز منح لقب عضو فخري لأعضاء المجمع السابقين ، أو لمن يؤدي للإسلام خدمات علمية ذات أثر ، ويصدر بمنح هذا اللقب قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص باقنراح من مؤتمر المجمع .
مادة 28 - يؤلف المجمع من أعضائه لجانا لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا القانون وفي اللائحة التنفيذية .
مادة 29 - يجوز دعوة الأعضاء المراسلين والأعضاء الفخريين إلى جلسات المجمع بموافقة الوزير المختص بناء على قرار مجلس المجمع .
مادة 30 - تسقط عضوية المجمع في إحدى الحالات الآتية :
( أ ) إذا صدر ضد العضو حكم ماس بالشرف والأمانة .
( ب ) إذا وقع من العضو ما لا يلائم صفة العضوية ، كالطعن في الإسلام ، أو إنكار ما علم منه بالضرورة ، أو سلك سلوكا ينقص من قدره كعالم مسلم ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار مسبب يصدره المجمع بأغلبية الثلثين من أعضائه ويعتمده الوزير المختص .
( ج ) إذا عجز العضو عن مباشرة أعماله لمرض أو لظروف أخرى ، ويكون سقوط العضوية في هذه الحالة بقرار جمهوري بعد موافقة المجمع .
( د ) إذا تقرر قبول استقالته ، أو اعتبره المجمع مستقيلا بتخلفه عن حضور جلسات المجمع ، وفقا لما تفصله اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الأزهر في ألف عام — صفحة 206
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٢٠٦