3 - النظر في مشروع ميزانية هيئات الأزهر وإعداد الحساب الختامي .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والأقسام التعليمية .
5 - قبول الأوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة أحكام المادة ( 6 ) من هذا القانون .
6 - النظر في كل مشروع قانون أو قرار جمهوري يتعلق بأي شأن من شؤون الأزهر .
7 - النظر في منح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدى كلياتها بناء على اقتراح الكلية أو الجامعة .
8 - تشكيل للجان الفنية الدائمة أو المؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه .
9 - تدبير أموال الأزهر واستثمارها وإدارتها .
10 - النظر فيما يعهد إليه هذا القانون أو غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الأزهر ، وفي كل ما يرى المجلس فائدة في بحثه من المسائل التي تدخل في اختصاصه .
مادة 11 - لا تنفذ قرارات المجلس الأعلى للأزهر فيما يحتاج إلى قرار من الوزير المختص إلا بعد صدور هذا القرار - فإذا لم يصدر منه قرار في شأنها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة إلى مكتبه تكون نافذة .
مادة 12 - يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام ، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 13 - يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون
الأزهر في ألف عام — صفحة 202
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص٢٠٢