مادة 6 - يكون للأزهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الأهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التي ترد إليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط ألا تتعارض مع الغرض الذي يقوم عليه الأزهر .
وشيخ الأزهر هو الذي يمثل الأزهر ويكون له حق مقاضاة نظار الأوقاف التي للمدرسين أو الموظفين أو الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون إخلال بما لوزارة الأوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة في اللوائح والقوانين .
مادة 7 - يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية أو ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فإن لم يكن قبل هذا التعيين عضوا في هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات الأزهر :
مادة 8 - يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1 - المجلس الأعلى للأزهر .
2 - مجمع البحوث الإسلامية .
3 - إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية .
4 - جامعة الأزهر .
5 - المعاهد الأزهرية .
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9 - يكون للأزهر مجلس يسمى المجلس الأعلى للأزهر ، ويتكون على الوجه الآتي :