ويكون تعيينهم بإرادة سنية بناء على قرار من مجلس النظار وفي غياب شيخ الجامع الأزهر ينوب عنه في الرياسة شيخ السادة الحنفية .
وفي المادة العاشرة يختص مجلس الأزهر الأعلى بما يأتي :
أولا - وضع الميزانية العمومية للجامع الأزهر والمعاهد الأخرى .
ثانيا - النظر في إنشاء المعاهد الدينية العلمية الإسلامية وإلحاق بعض المعاهد الصغرى بالتي هي أكبر منها أو تغيير تبعيتها .
ثالثا - النظر في فصل المعاهد من تبعية غيرها وجعلها تابعة للجامع الأزهر مباشرة .
رابعا - النظر في إنشاء مجالس إدارة للمعاهد التي ليس لها مجلس إدارة .
خامسا - وضع النظم العامة للتدريس والامتحانات .
سادسا - التصديق على تقرير الكتب التي تدرس بالجامع الأزهر والمعاهد الأخرى .
سابعا - النظر في ترشيح مشايخ المعاهد الأخرى والوكلاء وترقيتهم ونقلهم وفصلهم .
ثامنا - النظر في ترشيح مجالس الإدارة .
تاسعا - التصديق على ما تقرره مجالس الإدارة من تعيين المدرسين والموظفين وترقيتهم ونقلهم وفصلهم .
عاشرا - النظر في منح كساوي التشريف العلمية لمستحقيها بناء على قرارات مجالس الإدارة .
وقد نصت مواد القانون على أن مجلس الأزهر ينعقد بالجامع الأزهر مرة في كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس ، ولشيخ الجامع عقده أكثر من ذلك إن دعا الحال .
الأزهر في ألف عام — صفحة 197
مساهمون: محمد عبد المنعم خفاجي
ص١٩٧