عنهما - أنهما كرها أن ينقل من تراب الحرم إلى الحلّ ، أو يدخل تراب الحلّ إلى الحرم .
« 2274 » - حدّثنا أبو بشر - بكر بن خلف - قال : ثنا سعيد بن [ الحكم ] « 1 » ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، وعبد اللّه بن عبيد بن عمير ، قالا : كلّ شيء اشتريته من الصيد بمكة ، ثم أخرجته فمات ، فعليك جزاؤه ، تبعث به إلى مكة .
« 2275 » - وحدّثنا حريز بن المسلم ، قال : ثنا عبد المجيد بن أبي روّاد ، عن أبيه ، قال : سمعت غير واحد من الفقهاء يذكرون « 2 » أن يخرج أحد من الحرم شيئا من تربته أو من حجارته إلى الحلّ ، ويكرهون أن يدخل من تراب الحلّ أو من حجارته إلى الحرم شيئا .
قال عبد المجيد : قال أبي : وكان عهدي بالناس لا يبطحون المسجد إلّا من الحرم .
« 2276 » - وحدّثنا أبو بشر - بكر بن خلف - قال : ثنا سعيد بن [ الحكم ] « 1 » ، عن الهذيل بن بلال ، عن عطاء ، قال : لا يؤخذ من الحرم قليل ولا كثير ، ولا شجرة ولا حشيش ، ولا شيء .
هامش
( 2274 ) - إسناده ضعيف .
بلال بن الهذيل الفزاري ، ليس بالقوي .
( 2275 ) - إسناده حسن .
رواه الأزرقي 2 / 150 بإسناده إلى عبد المجيد بن أبي روّاد .
( 2276 ) - إسناده ضعيف .
( 1 ) في الأصل ( بن أبي الحكم ) وهو سعيد بن الحكم بن أبي مريم .
( 2 ) كذا في الأصل ، وفي الأزرقي ، ولعلّها ( ينكرون ) .