ابن المغيرة العنزي ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : شهدت ابن الزبير - رضي اللّه عنهما - أتي بسبعة أخذوا في لواط فقامت عليهم البينة ، أربعة منهم أن قد أحصنوا بالنساء ، فأمر - رضي اللّه عنه - بالثلاثة فجلدوا ، وأمر بالأربعة فأخرجوا من الحرم ، فرضخوا بالحجارة ، وابن عمر ، وابن عباس - رضي اللّه عنهم - في المسجد .
« 2209 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد اللّه بن الوليد ، عن سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، قال : إذا قتل الرجل في الحرم قتل في الحرم ، فإذا أصاب حدّا في الحرم ، أقيم عليه ، وإذا قتل في غير الحرم ثم دخل الحرم أمن .
« 2210 » - حدّثنا أبو عبد اللّه المخزومي ، قال : ثنا عبد اللّه بن الوليد ، عن سفيان ، عن مطرّف ، عن الشعبي ، مثل حديث منصور عن مجاهد .
« 2211 » - حدّثنا حسين بن عبد المؤمن ، قال : ثنا علي بن عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء بن أبي رباح ، قال : لا يقام الحدّ في الحرم إلّا رجل
هامش
( 2209 ) - إسناده صحيح .
سفيان ، هو : الثوري .
رواه عبد الرزاق 9 / 304 عن الثوري به . وابن أبي شيبة 10 / 116 ، وابن جرير في التفسير 4 / 12 بإسنادهما إلى خصيف ، عن مجاهد ، بنحوه .
( 2210 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 9 / 304 عن الثوري به . والطبري 4 / 13 من طريق : ابن إدريس ، عن مطرّف به . وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 55 وعزاه لابن المنذر .
( 2211 ) - إسناده حسن .
رواه ابن أبي شيبة 10 / 116 ، والطبري في التفسير 4 / 13 من طريق : ليث ، عن عطاء ، به ، بنحوه .