الإنسان الحدّ في غير الحرم ، ثم دخل الحرم كان آمنا ، لا يؤخذ ، يأتيه الذي يطالبه ، فيقول : يا فلان اتق اللّه في دم فلان واخرج من المحارم . قال ابن عباس - رضي اللّه عنهما - : لا يبايع ولا يجالس ولا يؤاكل ولا يؤوى ، فإذا خرج من الحرم أقيم عليه الحدّ ، ولا يقتل في الحرم .
« 2203 » - حدّثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : من أصاب حدّا ثم دخل الحرم ، فإنه لا يؤوى ، ولا يبايع ، ولا يجالس ، ويذكّر فيه ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه .
قال سفيان : خالف ابن عباس - رضي اللّه عنهما - الناس في هذا .
« 2204 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثا هشام ، قال : قال ابن جريج ، قال : ابن طاوس ، عن أبيه طاوس ، عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - بنحوه .
« 2205 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا عبد اللّه بن الوليد ، عن
هامش
( 2203 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 9 / 304 عن سفيان ، به .
( 2204 ) - إسناده حسن .
هشام ، هو : ابن سليمان المخزومي .
رواه عبد الرزاق 9 / 204 عن معمر ، عن ابن طاوس ، به .
وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 54 وعزاه لابن المنذر ، والأزرقي .
( 2205 ) - إسناده صحيح .
حبيب ، هو : ابن ثابت .
رواه الطبري في التفسير 4 / 13 من طريق : حجاج ، عن عطاء ، به . وذكره السيوطي في الدر المنثور 2 / 55 وعزاه لعبد بن حميد ، وابن جرير الطبري .