شهر ، فأرسل إليه عبيد بن عمير إنسانا وهو في طائفة القوم أن لا يقد حتى يدخل شهر حلال سواء ذلك بينهما « 1 » .
/ قال ابن جريج : وزعموا أن الحدود في الشهر الحرام يجنبها إلى غيره .
قال ابن جريج : وبلغني عن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : من قتل أو سرق في الحرم أخذ في الحرم « 2 » .
قال ابن جريج : قلت لعطاء : المسلم يقتل النصراني عمدا ؟ قال : ديته .
قلت لعطاء : تغلّظ في عقله في الحرم ؟ قال : لا .
« 2191 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، أنه قال في التغليظ في الدية في الشهر الحرام ، وفي الحرم ، وفي المحرم ، وشبه العمد : يغلّظ في الأسنان ، ولا يزاد في الدية .
يقول : إنما التغليظ في أسنان الإبل .
« 2192 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : في التغليظ في الحرم ، والمحرم ، والجار ، والشهر الحرام : يغلّظ في الأسنان ، ولا يزاد في الدية شيء .
هامش
( 2191 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 9 / 299 عن ابن عيينة ، به .
( 2192 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 9 / 298 من طريق : معمر ، عن ابن طاوس ، به مختصرا .
( 1 ) رواه عبد الرزاق 9 / 303 عن ابن جريج ، به .
( 2 ) رواه عبد الرزاق 9 / 304 ، وابن جرير في التفسير 4 / 13 كلاهما من طريق : طاوس ، عن ابن عباس ، بنحوه .