ذكر الزيادة في الدية على من قتل في الحرم وتفسير ذلك
« 2186 » - حدّثنا سعيد بن عبد الرحمن ، وعبد الجبار بن العلاء ، قالا : ثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، قال : إنّ رجلا من آل عبلة أوطأ امرأة في الحرم ، فقضى عثمان - رضي اللّه عنه - بديتها دية وثلثا تعظيما للحرم .
« 2187 » - حدّثنا [ حسين ] « 1 » بن حسن ، قال أنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، نحوه .
« 2188 » - حدّثنا حسين ، قال : أنا المعتمر بن سليمان ، قال : ثنا ليث عن مجاهد ، عن ابن عمر - رضي اللّه عنهما - قال : إذا قتل الرجل المحرم ، أو في الحرم ، أو في الشهر الحرام ، فدية وثلث .
هامش
( 2186 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 8 / 71 ، والبيهقي 8 / 71 كلاهما من طريق : ابن عيينة ، به . ومعنى ( أوطأ ) أي : داسها ، وصدمها .
( 2187 ) - إسناده صحيح .
رواه عبد الرزاق 9 / 298 ، والبيهقي 8 / 70 - 71 كلاهما من طريق : ابن أبي نجيح ، به .
( 2188 ) - إسناده ضعيف .
( 1 ) في الأصل ( سعيد ) وهو سبق قلم .