تأكل أرزاقها وتذر [ أرباقها ] « 1 » في أعناقها .
817 - حدّثنا ابن أبي عمر ، وعبد الجبار ، قالا : ثنا سفيان ، قال :
أخبرني المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، أنه قيل له : الحج بالصبيان ؟
قال : نعم : اعرضهم للّه - عزّ وجلّ - .
ذكر فضل الموت في الحج والعمرة وما جاء فيه
818 - حدّثنا هارون بن إسحاق الكوفي ، وسلمة بن شبيب ، [ وعبدة ] « 2 » ابن عبد اللّه البصري ، قالوا : ثنا حسين الجعفي ، عن ابن السماك ، عن عائذ ، عن عطاء ، عن عائشة - رضي اللّه عنها - قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم : من خرج في هذا الوجه لحج أو لعمرة ، فمات فيه لم يعرض ، ولم يحاسب ، وقيل :
أدخل الجنة .
هامش
( 817 ) - إسناده ليّن .
( 818 ) - إسناده ضعيف .
تقدم برقم ( 314 ) .
رواه ابن عدي في الكامل 5 / 1992 ، من طريق : عائذ بن بشير به . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 208 وعزاه لأبي يعلى ، وقال : فيه عائذ بن بشير وهو ضعيف .
( 1 ) في الأصل ( أرباعها ) . والتصحيح من لسان العرب 10 / 113 وأصل الرّبق : هو الحبل أو الحلقة تشدّ بها الغنم الصغار لئلا ترضع . وقد شبّه عمر - رضي اللّه عنه - ما تقلدته أعناقهم من الأوزار والآثام أو من وجوب الحج - بالأرباق اللازمة لأعناق البهائم . أنظر المصدر السابق .
( 2 ) في الأصل ( عبد اللّه بن عبد اللّه ) وهو خطأ . وهو : عبدة بن عبد اللّه الصفار البصري .