ذلك ، علم الصّوم في كلّ سنة ، وفي كلّ يوم منها ؛ وأنّه كان يقول : ما تمّ شعبان قطّ ، ولا نقص رمضان من ثلاثين يوما . ولقد افترى هذا الظالم ، على ذلك السيّد العالم ، أفضل الأشراف ، واعلم الأئمّة - صلوات اللّه على ذكرهم - ، حيث أضاف اليه ، شيئا غير جائز في دين جدّه ؛ وقد قام البرهان على صحّة ضدّه ، وكان ذلك الإمام الورع ، أبعد من أن يتلوّث بأقاويل أمثال هؤلاء ، ويتدنّس بانتمائهم بغيا اليه - صلوات اللّه عليه - .
83
ولمعرفة علامة المحرّم وجهان ، ذكرهما أبو جعفر الخازن ( 252 ) في المدخل الكبير إلى علم النجوم ، أحدهما أن يؤخذ لكلّ ثلاثين سنة تامّة ، مضت من سنى الهجرة ، خمسة أيّام ؛ وما يبقى ، أقلّ من ثلاثين . فلكلّ عشر سنين ، يوم وثلثا يوم - يعنى - ستّ عشرة ساعة ؛ وما يبقى ، أقلّ من عشر سنين ( 253 ) . فلكلّ خمسة منها ، عشرون ساعة ، ولكلّ سنة واحدة تامّة ، أربعة أيّام ، وثماني ساعات ، وأربعة أخماس ساعة ؛ ويزاد على ما اجتمع خمسة أيّام ، أو ينقص منه يومان ؛ ويلقى الحاصل أسابيع ، فما بقي ، فهو اوّل المحرّم . وهو صحيح مطّرد ، على سنن الأعمال المذكورة ، والذي نأخذ من الأيّام وكسورها ، لأعداد السنين ، إنّما هو باقي ذلك العدد ، إذا جعل أيّاما ، وألقى أسابيع ؛ وذلك ظاهر في الجدول المصحّح ، ويزيد على المجتمع ، خمسة ، ليصير مبدأها من يوم الأحد ، كما قدّمنا ذكره آنفا ، وسواء زاد خمسة ، أو نقص باقيه من السبعة ، إذا كان الدّور بالأسابيع ؛ ويجب أن يلحق به ، فإن أريد غيره من الشّهور ، زيد على أصل السنة ، لكلّ شهر فرد في العدد « 1 » ، يومان ؛ ولكلّ شهر يوافقه زوج في العدد « 2 » يوم واحد ، ونلقى الجميع أسابيع ، فيبقى أوّل ذلك الشهر .
84
والثاني ( 254 ) أن يؤخذ نصف السنين التامّة ، إن كانت زوجا ، وإن كانت فردا ، نقص منها واحد ، وحفظ له أربعة أيّام ، واثنتان وعشرون دقيقة ؛ وأخذ نصف ما يبقى من السنين ، فوضع في مكانين ، وضرب أحدهما في ثلاثة ، وقسم على أربعة « 3 » ، فيخرج أيّام ؛ وضرب الآخر في ثمانية ، وزيد المجتمع على تلك الأيّام ، بزيادة خمسة ؛ ثمّ نقص من الجملة ، بمثل عدد نصف السنين ، دقائق أيام ، فما بقي ، أضيف اليه المحفوظ ، إن عسى كانت السنون أفرادا ، فإن كان فيه كسر ، أكثر من ثلاثين دقيقة ، جبر أو أقلّ طرح ؛ ثمّ ألقى الجميع أسابيع ، فيبقى علامة « 4 » المحرّم . وهو صحيح ،
و
هامش
( 1 ) . عس / توپ : العدّ .
( 2 ) . عس / توپ : العدّ .
( 3 ) . هن : في أربعة وقسم على ثلاثة .
( 4 ) . هن : أول .