تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
يعطى الدية وإما أن يقاد أهل القتيل - وقال أيضا في حديث مسلم : إن هذا البلد حرّمه اللّه يوم خلق السماوات والأرض ، فهو حرام بحرمة اللّه إلى يوم القيامة - الحديث .

منع حمل السلاح بمكة

خرّج مسلم عن جابر بن عبد اللّه قال : سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا يحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة .

زمزم

خرّج أبو داود الطيالسي عن أبي ذر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في زمزم : أنها مباركة طعام طعم وشفاء سقم . خرّج الدارقطني من حديث جابر أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ماء زمزم لما شرب له - وهذا الحديث صح عندي بالذوق ، فإني شربته لأمر فحصل لي .

تغريب ماء زمزم

ذكر الترمذي عن عائشة رضي اللّه عنها ، أنها كانت تحمل من ماء زمزم ، وتخبر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم كان يحمله - وهو حديث حسن غريب .

دخول مكة بالإحرام

ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث ابن عباس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا يدخل أحد مكة إلا بإحرام من أهلها أو من غير أهلها - وفي إسناده مقال - وحمل الإحرام المذكور في هذا الحديث عندي ، على أنه لا يدخلها إلا محترما لها ، إذ قد صح أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام ، وقال في توقيت المواقيت لمن أراد الحج والعمرة .

احتكار الطعام بمكة

ذكر مسلم من حديث يعلى بن أمية ، أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه - وقال تعالى
وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذابٍ أَلِيمٍ
ولا يؤخذ أحد بإرادة السوء والظلم في غير حرم مكة .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 377 | محمود محمود الغراب