تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

المحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة

خرّج البخاري عن ابن عباس قال : انطلق النبي صلى اللّه عليه وسلم من المدينة - يعني في حجة الوداع - الحديث . وفيه « ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة » يعني طواف القدوم - ولا خلاف بين العلماء في أنه إن طاف لا يؤثر في حجه فسادا ولا بطلانا .

بقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه

خرّج مسلم عن عائشة قالت : كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو محرم - زاد النسائي : بعد ثلاث وهو محرم ، يعني بعد ثلاث ليال من إحرامه .

المحرم يدهن بالزيت غير المطيب

خرّج الترمذي عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو محرم غير المفتت - قال أبو عيسى : المفتت المطيب - في إسناده مقال من أجل فرقد .

اختضاب المرأة بالحناء ليلة إحرامها

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أنه كان يقول : من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام ، وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ، ولا تحرم عطلا - والعطل الخالية من الزينة .

إحرام المرأة وجهها

خرّج الدارقطني عن ابن عمر ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها .

بقاء الطيب على المحرمة

راجع ص 342 - الحديث - .