هل تجزىء النية عن التلبية ؟ :
التلبية مستحبة واللفظ بها أولى ، ورفع الصوت بالتلبية واجب ، ولكنه إذا وقع منه مرة واحدة أجزاه ، وما زاد على الواحدة فهو مستحب وأولى ، وهي ركن من أركان الحج ، فإن اللّه تعالى يقول
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وهو قد دعانا إلى بيته فلابد أن نقول لبيك ، ثم نأخذ في الفعل لما دعانا اللّه أن نأتيه به من الصفات . ( ف ح 1 / 695 )
أركان الحج :
أركان الحج عند أكثر الناس أربعة ، الإحرام والوقوف والسعي وطواف الإفاضة ، والبعض لم ير طواف الإفاضة فرضا « 1 » . ( ف ح 1 / 696 )
الإحرام إثر صلاة :
الأولى أن ينتفل له بركعتين إذ كانت السنة من النبي صلى اللّه عليه وسلم ، والسنة أحق بالاتباع فلهذا سنت ، وقد قال « خذوا عني مناسككم » في حجه صلى اللّه عليه وسلم ، ثم إن كان لك أهل في موضع إحرامك ، فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أهلك ، فإن ذلك من السنة ، ثم تغتسل وتصلي وتحرم . ( ف ح 1 / 696 ، 697 )
نسبة المكان إلى الحج من ميقات الإحرام :
اختلف من أي مكان أحرم عليه السلام ، فمنهم من قال من مسجد ذي الحليفة ، ومنهم من قال حين استوت به راحلته ، ومنهم من قال حين أشرف على البيداء ، وكل قال وأخبر عن الوقت الذي سمعه فيه يهل ، فمنهم من سمعه عقيب الصلاة في المسجد ، ثم سمعه آخر يهل حين استوت به راحلته ، ثم سمعه آخر يهل حين أشرف على البيداء ، وأما المكي فالأولى عندي أن يهل عقيب الصلاة إذا أحرم ، ثم إذا أخذ في الرواح ، ثم لا يزال يهل إلى الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية ، لأن الدعاء كان لجميع أفعال الحج ، فالتلبية إجابة لذلك الدعاء ، فما بقي فعل من أفعال الحج أمامه لم يفعله ، فلا يقطع التلبية حتى يفرغ من أفعال الحج الذي دعاه إلى فعلها ، هذا يقتضي النظر ، إلا أن يرد نص من
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله السعي ، راجع أعداد الطواف وحكم السعي ص 358 .