تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الذين لم يحصل منهم التمييز ولا العقل ، فإنه يصلي عليهم ، فإنهم على فطرة الإسلام ، فالطفل يصلى عليه إذا مات بكل وجه ، ولا معنى لترك الصلاة عليه « 1 » . ( ف ح 1 / 536 )

من أولى بالتقديم في الصلاة على الميت :

الوالي أولى بالتقديم ، فإنه ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم صلى على الجنازة ، ولم ينقل عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه « 2 » ( ف ح 1 / 536 )

وقت الصلاة على الجنازة :

يصلى عليه في كل وقت ، غير أنه لا يقبر في ثلاث ساعات الميت - وإن أجزنا الصلاة عليه فيها - لورود النص أن لا نقبر فيها موتانا ، وهي الطلوع والغروب والاستواء . ( ف ح 1 / 536 )

الصلاة على الجنازة في المسجد :

أقول بالجواز في المسجد وخارج المسجد ، والجنازة خارج المسجد والمصلي في المسجد ، وأقول بجواز الصلاة على الجنائز في المقابر ، وكنت أقول بالصلاة على الجنائز حيث كانت في مسجد وغيره ، حتى رأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في المنام ، وهو ينهى عن دخول الجنائز المسجد وعن الصلاة عليها ، فانتهيت فما صليت بعد ذلك على جنازة في المسجد « 3 » ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : من رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتكونني . ( ف ح 1 / 537 )

شروط الصلاة على الجنازة :

الذي أقول به : إن الطهارة لا تشترط « 4 » ، ولكن أكره التوجه إلى اللّه وذكره على غير طهارة شرعية . ( ف ح 1 / 537 )
هامش
( 1 ) صح أن كل مولود فهو مسلم ، إلا من أقره اللّه تعالى على الكفر ، وليس إلا من ولد بين ذميين كافرين ، أو حربيين كافرين ، ولم يسب حتى بلغ ، وما عدا هذين فمسلم ( مسألة 583 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) وأحق الناس بالصلاة على الميت والميتة الأولياء ( مسألة 584 - المحلى لابن حزم ) . ( 3 ) أفضل مكان صلي فيه على الموتى في داخل المسجد ( مسألة 584 - المحلى لابن حزم ) . ( 4 ) ابن حزم يراها شرطا لأنه يعتبرها صلاة ، والشيخ يعتبرها شفاعة .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 285 | محمود محمود الغراب