الباب الخامس في الزكاة والمعروف
في الزكاة والمعروف قال اللّه تعالى :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
وقال النبي ( ص ) : « إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها » « 1 » ، وقال الباقر ( ع ) « إن اللّه تعالى قرن الزكاة بالصّلاة قال :
وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ
« 2 » فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلم يقم الصّلاة » « 3 » وقال الصادق ( ع ) : « ما فرض اللّه تعالى على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامتهم » « 4 » وقال : « من منع قيراطا « 5 » من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم وهو قوله تعالى :
رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً فِيما تَرَكْتُ
« 6 » » « 7 » .
وقال ( ص ) : « ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر « 8 » سلط عليه شجاعا أقرع « 9 » يريده وهو يحيد « 10 » عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها « 11 » كما يقضم الفجل ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول اللّه تعالى :
سَيُطَوَّقُونَ ما بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ
« 12 » .
وما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر يطأه كل ذات ظلف بظلفها « 13 » وينهشه كل ذات ناب بنابها « 14 » .
وما من ذي نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوقه اللّه ريعة « 15 » أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة » « 16 » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 505
( 2 ) سورة البقرة : آية 43
( 3 ) الكافي : ج 3 ص 506 ومن لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 6
( 4 ) الكافي : ج 3 ص 497 ودعائم الاسلام ج 1 ص 247
( 5 ) جزء من أجزاء الدينار
( 6 ) سورة المؤمنون : آية 99 / 100
( 7 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 7 والكافي : ج 3 ص 503 والمحاسن : ص 87 والعوالي : ج 2 ص 79
( 8 ) القرقر القاع الأملس . م .
( 9 ) الشجاع الأقرع حية قد تمعط فروة رأسها لكثرة سمها . م .
( 10 ) يقال : حاد عن الشيء يحيد : مال عنه وعدل ، ويحيد عنه ينهزم عنه ومنه قوله تعالى ذلك ما كنت منه تحيد
( 11 ) القضم الاكل بأطراف الأسنان
( 12 ) سورة آل عمران : آية 180
( 13 ) الظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس والبغل والخف للبعير
( 14 ) الناب : السن خلف الرباعية
( 15 ) الريع : المرتفع من الأرض أو كل فج ، ق .
( 16 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 5 والكافي : ج 3 ص 506