الجزء الثالث من كتاب الفتوة
مما جمعه الشيخ [ أبو عبد الرحمن ] محمد بن الحسين السلمى بسم اللّه الرحمن الرحيم ، عليه توكلت .
ومن الفتوة : ان لا يتغيّر لأخيه بسبب من أسباب الدنيا .
سمعت منصور بن عبد اللّه يقول ، سمعت أبا جعفر الأنماطي « 1 » يقول ، سمعت إبراهيم بن بشّار يقول ، سمعت ابن عيينة يقول عن محمد بن سوقة قال : « كان رجلان متآخيان فطلب أحدهما من صاحبه شيئا فمنعه فلم يتغير له عن حاله . فقال له : « يا اخى سألتني حاجة فما قضيتها فما تغيّرت لي ؟ » فقال : « انما أحببتك واخيتك لامر فلم تتغيّر عن الذي أحببتك عليه . فانا لا اتغير لك وان منعتني » فقال الآخر « وانا انما منعتك لاجربك
هامش
( 1 ) في الأصل : الاخلاطى