القول في الإعادة وأحكامها
الأجزاء بعد الموت تجمع وتؤلّف ، لإخبار الصّادق بذلك « 1 » واغتذاء الحيوان بمثله يعاد الأصل « 2 » دون الزّائد « 3 » وإعادة المعدوم جائزة وإلّا لم يصحّ جمع الأجزاء بعد التفرّق ، لعدم الأعراض الأوّل « 4 » .
والجواهر باقية ، لعلمي بأنّي [ أنا ] « 5 » الّذي كنت بالأمس ، لا غير « 6 » ولا تنتفي بانتفاء ما يحتاج إليه لعدم الحاجة ، فلا ينتفي إلّا بضدّ .
هامش
( 1 ) . لقوله تعالى :« أَ يَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ بَلى قادِرِينَ عَلى أَنْ نُسَوِّيَ بَنانَهُ »، سورة القيامة 75 : الآية 3 - 4 .
( 2 ) . في « ب » : تعاد الأصيل .
( 3 ) . غرض المصنف بهذا الكلام الجواب عن شبهة الآكل والمأكول ، انظر : رسالة أضحوية لابن سينا ، تحقيق سليمان دنيا ، القاهرة ، دار الفكر العربي ، 1368 ق ، ص 55 - 56 ؛ المواقف ، 372 - 374 ؛ شرح المقاصد ، 213 - 218 ؛ أسرار الحكم للسبزواري ، 331 - 332 ؛ إرشاد الطالبين ، 406 - 410 ؛ المبدأ والمعاد لصدر الدين الشيرازي ، 382 - 396 ؛ كشف المراد ، 432 ؛ إشراق اللّاهوت ، الورقة 126 .
( 4 ) . في « ب » : وفي الأصل : الأولى .
( 5 ) . في « ب » : والشروح .
( 6 ) . في « ب » : لا غيره .