القول في مسائل الوعد والوعيد « 1 »
ليس « 2 » في العقل ما يدلّ على ثواب « 3 » ولا عقاب « 4 » ، لكثرة النّعم الّتي لا يستحقّ العبد معها جزاء على طاعته وإن استحقّ فلا دليل على الدّوام [ قطعا ] « 5 » عقلا ، ولا عقاب ؛ إذ لا يقتضي العقل تعذيب المسئ في الشّاهد أبدا .
والإحباط باطل ، لأنّ العقل لا يقتضي « 6 » محو « 7 » الإحسان الكثير بالإساءة « 8 » القليلة ولا منافاة بين الثّواب والعقاب ولأنّ انتفاء الأقدم بالأحدث ليس أولى من عكسه وللزوم الدّور المشهور ولأنّ الطّارئ إن أحبط وبقي أدّى إلى مخالفة قوله [ تعالى ] « 9 » :
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ
« 10 »
هامش
( 1 ) . الوعيد هو أصل من الأصول الخمسة للمعتزلة وهو في اعتقادهم كلّ خبر يتضمّن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في المستقبل ولا فرق بين أن يكون حسنا مستحقا أو لا يكون كذلك ، انظر : إشراق اللّاهوت ، مخطوط في مكتبة الإمام الرضا ، الورقة 116 ؛ الفصل في الملل ، 4 / 44 ؛ مذاهب الإسلاميين ، 1 / 55 ، 62 - 64 ؛ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ، 266 - 268 ؛ أوائل المقالات ، 99 .
( 2 ) . في « ب » : قال وليس .
( 3 ) . في الأصل : في ثواب ، وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة « ب » .
( 4 ) . في « ب » : وعقاب .
( 5 ) . هذه الكلمة زيادة في الأصل ولم ترد في « ب » وسائر الشروح .
( 6 ) . في « ب » : لا يقضي .
( 7 ) . في « ب » : بجزا .
( 8 ) . في « ب » : لإساءة .
( 9 ) . هذه الزيادة لم ترد في الأصل ولكنّها وردت في « ب » .
( 10 ) . سورة الزلزلة ، 99 : الآية 8 .