بعض الأُمور الأُخرى ، فمثلًا : إذا صار البناء على القبر سبباً لحفظ أصالة الإسلام وإظهار المودّة لصاحب ذلك القبر الّذي فرض اللَّه تعالى محبّته ومودّته أو يكون سبباً لصيانة الشعائر الإسلامية أو يؤدّي إلى تجمّع الزوّار - تحت البناء - لتلاوة القرآن والدعاء ، فبالقطع واليقين أنّ الكراهة لا ترتفع فحسب ، بل يكون ذلك أمراً مستحبّاً محبوباً مطلوباً مرغوباً فيه .
إنّ ممّا لا شكّ فيه : أنّ الحكم المكروه أو المستحبّ قد يتغيّر بسبب عناوين وعوامل أُخرى ، فكم من المكروهات الّتي ينتقل حكمها إلى الاستحباب لعوامل خاصّة ، وكم من المستحبّات الّتي تنقلب مرجوحة لنفس السبب ، ذلك لأنّ استحباب الشيء وكراهيّته ليس معناه إلّا المقتضي للمحبوبيّة أو المرجوحيّة ، وهذه المقتضيات تكون نافذة مع عدم المانع من الاقتضاء والتأثير ، فمثلًا : النار تقتضي الإحراق بشرط أن لا يكون الحطب رطباً ، والدواء يقتضي برء المريض بشرط عدم المانع ، وهذه بحوث واضحة لمن له إلمام بالفقه الإسلامي .
الوهابية في الميزان — صفحة 67
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦٧