تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠

فتوى فقهاء أهل السنّة

بما انّ المسألة من المسائل الفقهية لذلك من الجدير بنا أن نشير إلى فتاوى فقهاء أهل السنّة ، لتتّضح حقيقة الحال وليتجلّى الأمر بأحسن صورة ، وقد قسّم هؤلاء المسألة إلى صورتين ، هما : الف : إذا أوصى الميت بالقيام بعد وفاته بعمل صالح فقد أجمع الفقهاء الأربعة على لزوم تنفيذ الوصيّة ، وقالوا : الميت ينتفع بعمل الحي . ب : إذا لم يوص الميت ، ولكن تصدّى أبناؤه وذووه للقيام بالعمل نيابة عنه ، فقد أفتى بصحّة هذا العمل جميع الفقهاء إلّا الإمام مالكاً . 1 . قال فقهاء الحنابلة : الحج يقبل النيابة وكذلك العمرة . . . ومن توفّي قبل أن يحجّ الحج الواجب عليه ، سواء كان ذلك بعذر أو بغير عذر ، وجب أن يخرج من جميع ماله نفقة حجّة وعمرة ، ولو لم يوص . ( « 1 » ) 2 . وأمّا فقهاء الحنفية فقالوا : إذا لم يوص - الميت - وتبرّع أحد الورثة أو غيرهم ، فإنّه يرجى قبول حجّهم عنه إن شاء اللّه تعالى . ( « 2 » ) 3 . وأمّا الشافعية فقالوا : فإن عجز عن مباشرة الحجّ بنفسه يحجّ عنه الغير بعد موته من تركته . ( « 3 » ) ونحن إذا أردنا استعراض جميع كلمات وآراء علماء أهل السنّة لطال بنا المقام ، لذا نكتفي بهذا المقدار ، ونعطف عنان القلم للحديث عن الشبهات المثارة هنا ، وهي :
هامش
( 1 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 571 ، 567 ، 569 ، كتاب الحج ، مباحث الحج عن الغير . ( 2 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 571 ، 567 ، 569 ، كتاب الحج ، مباحث الحج عن الغير . ( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة : 1 / 571 ، 567 ، 569 ، كتاب الحج ، مباحث الحج عن الغير .