تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوهابية بين المباني الفكرية والنتائج العملية — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شدّ الرحال إلى أيّ مسجد من المساجد سوى المساجد الثلاثة ، ولا يعني عدم جواز شدّ الرحال إلى أيّ مكان من الأمكنة إذا لم يكن المقصود مسجداً ، فالحديث يكون غير متعرض لشدّ الرحال لزيارة الأنبياء والأئمّة الطاهرين والصالحين ، لأنّ موضوع الحديث إثباتاً ونفياً هو المساجد ، وأمّا غير ذلك فليس داخلًا فيه ، فالاستدلال به على تحريم شدّ الرحال إلى غير المساجد باطل . وأمّا الصورة الثانية : فلا يمكن الأخذ بها ، إذ يلزم منها كون جميع السفرات محرّمة ، سواء كان السفر لأجل زيارة المسجد أو غيره من الأمكنة ، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد من الفقهاء . ثمّ إنّ النهي عن شدّ الرحال إلى أيّ مسجد غير المساجد الثلاثة ليس نهياً تحريمياً ، وإنّما هو إرشاد إلى عدم الجدوى في سفر كهذا ، وذلك لأنّ المساجد الأُخرى لا تختلف من حيث الفضيلة ، فالمساجد الجامعة كلّها متساوية في الفضيلة ، فمن العبث ترك الصلاة في جامع هذا البلد والسفر إلى جامع بلد آخر مع أنّهما متماثلان . وفي هذا الصدد يقول الغزالي : القسم الثاني وهو أن يسافر لأجل العبادة إمّا لحجّ أو جهاد . . . ويدخل في جملته زيارة قبور الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وزيارة قبور الصحابة والتابعين وسائر العلماء والأولياء . وكلّ من يُتبرك بمشاهدته في حياته يُتبرك بزيارته بعد وفاته ، ويجوز شدّ الرحال لهذا الغرض ، ولا يمنع من هذا قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ، والمسجد الحرام ، والمسجد الأقصى » لأنّ ذلك في المساجد ؛ فإنّها متماثلة ( في الفضيلة ) بعد هذه المساجد ، وإلّا فلا فرق بين زيارة قبور الأنبياء والأولياء والعلماء في أصل الفضل ، وإن كان