تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
ذلك صحة ما نذهب إليه من أن الواجب في كل الديانات على المكلف أن يعرفه بأدلته ، فإن كان من أهل الحمل نظر في حمل الأدلة ، وان كان من العلماء نظر فيها وفي تفصيلها ؛ ثم ينظر فيما يرد من الشبه ، فان كانت لا تقدح في الأصول وجب على أصحاب الحمل التوقف فيها إذا لم ينتهوا لوجه حدها ، وأن يثبتوا على الأصول ( فيها ) « 1 » ، ويجب على العلماء أن يتشاغلوا بحلها . فان كانت قادحة في الدلالة ، يلزم الجميع أن يستأنفوا النظر والاستدلال . فعلى هذه الطريقة .
هامش
( 1 ) ويؤيد غير ظاهرة في النص ، ولقد تصورناها هكذا .