حكم المقدم على الشيء على جهة التبخيت ، لأنه لا يعلم أنه يصيب المعارف به ؛ فكيف يصح أن يستحق الثواب به ، وبتركه العقاب ؟
قيل له : قد بينا ، من قبل أن ما ذكرته إذا لم يخرجه من أن يكون واجبا ، فيجب أن لا يخرجه من أن يستحق به الثواب وبتركه العقاب ، وما يقع منه على طريق الاتفاق / ان كان من الواجبات فحكمه حكم النظر في الوجه الّذي ذكرناه .
المغني في أبواب التوحيد والعدل — صفحة 449
مساهمون: القاضي عبد الجبار الهمذاني
ص٤٤٩