يبطل بما قدمناه ، لأنّ مرجع ذلك إلى معنى الأمر أو النهى ، لأن الحد بهما بعيد « 1 » ؛ وسائر ما قدمناه يسقط ذلك ، ويوجب أن لا يحسن منه جل وعز « 2 » شيء ، لأنه ليس فوقه حادّ ولا راسم ، بل يوجب أنه يقبح منه الفعل إذا حدّ له ورسم « 3 » بمثل ما يحد به « 4 » لغيره .
فان قال : أريد بذلك أنه ترك ما أمر به لا أنه فعل ما نهى عنه ، فلا يلزمني ما قدمتموه .
قيل له : إذا علقت ذلك بالأمر ، فسائر ما قدمناه لازم لك .
وهذه الجملة كافية « 5 » في هذا الباب « 5 » .
هامش
( 1 ) بعيد : يعترف ص
( 2 ) جل وعز : تعالى ط
( 3 ) ورسم : الشيء ط
( 4 ) يحد به : يحده ط
( 5 ) في هذا الباب : ان شاء اللّه ط