تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
والزنديق كما هو المشهور من مذهبه يستتاب فإن لم يتب فليس له إلا القتل وقد أنكر على من سأله عن إمكانية أخذ الجزية منهم . . . نقل ذلك : 573 - أبو الحارث الصائغ قال : سئل عن الزنادقة تؤخذ منهم الجزية فأنكر ذلك وقال : لا بل تضرب أعناقهم ما سمعنا بهذا في الإسلام ثم قال : سبحان اللّه تؤخذ الجزية من الزنادقة ، منكرا لذلك جدا . 574 - أبو بكر الأثرم قال : وأظهر - أي أحمد - إنكار ذلك واستعظمه . أما مال الزنديق بعد قتله فيؤول إلى بيت المال ، نقل ذلك عنه : 575 - أبو طالب أن أبا عبد اللّه قال : مال الزنديق في بيت مال المسلمين « 1 » .
هامش
( 1 ) الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص : 204 - 206 .