قول الإمام أحمد في الزنادقة وأحكامهم
563 - قال حنبل بن إسحاق : سمعت أبا عبد اللّه يقول : الزنادقة الذين ينتحلون الإسلام وهم على دين غير ذلك « 1 » .
وقال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل :
564 - سألت أبى عن الزنديق يستتاب ثلاثا ؟
قال : نعم يستتاب ثلاثا ، استتابه عثمان « 2 » ، وعلي بن أبي طالب « 3 » « 4 » .
والمشهور عنه استتابة الزنديق وممن نقل عنه ذلك .
565 - أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللّه عن الزنديق يستتاب قال :
نعم ثلاثا فإن تاب وإلا ضربت عنقه . قلت : على رضى اللّه عنه لم يستتبه قال :
هامش
( 1 ) أحكام أهل الملل ص 204 .
( 2 ) روى الخلال في أحكام أهل الملل ص 186 ، والبيهقي في السنن الكبرى 8 / 201 أن ابن مسعود كتب إلى عثمان في رجال من بنى حنيفة ينعشون كلام مسيلمة الكذاب فكتب إليه عثمان : أن اعرض عليهم دين الحق وشهادة لا إله إلا اللّه وأن محمدا رسول اللّه فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله ومن لزم دين مسيلمة فاقتله .
( 3 ) خبر استتابة على للزنادقة رواه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 201 ، وخبر ترك استتابتهم أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل ص 25 ، وأخرج البخاري 12 / 267 ، عن عكرمة قال : أتى على بزنادقة فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم .
( 4 ) مسائل عبد اللّه ص 430 وأخرجه أبو بكر الخلال في أحكام أهل الملل ص : 205 - 206 عن عبد اللّه به .