تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

قول الإمام أحمد في تارك الصيام

قال أبو بكر الخلال :

528 - أخبرني محمد بن علي : قال حدثنا الأثرم قال : قيل لأبى عبد اللّه : تارك صوم شهر رمضان مثل تارك الصلاة فقال : الصلاة أوكد إن ما جاء في الصلاة فليست كغيرها « 1 » .

* ونحو هذا نقل عنه :

529 - أبو طالب أنه قال لأبى عبد اللّه : فإن قال الصوم فرض ولا أصوم قال : ليس الصوم مثل الصلاة والزكاة لم يجيء فيه شيء . عمر رضى اللّه عنه استتاب في المرتد وأبو بكر رضى اللّه عنه في الزكاة ، والصوم لم يجيء فيه شيء . قلت : ولا تجعله مثل الصلاة والزكاة . قال : لم يقولوا فيه شيئا . وفي رواية أخرى أن تاركه يستتاب وإن أقر به ، نقلها عنه : 530 - عبد الملك الميموني قال : قرأت على أبى عبد اللّه : من قال أعلم أن الصوم فرض ولا أصوم . فأملى على : يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه . وفي رواية : استتابة تاركه إن جحد به ، نقلها عنه : 531 - جعفر بن محمد قال : سمعت أبا عبد اللّه يسأل عن الرجل يترك الصوم متعمدا جاحدا قال : يستتاب وتضرب عنقه ويحبس « 2 » « 3 » .
هامش
( 1 ) أحكام أهل الملل ص 215 - 216 ونقلها أبو يعلى بن الفراء في الأحكام السلطانية ص : 262 . ( 2 ) هكذا جاءت الرواية ولعل إضافة « ويحبس » خطأ من الناقل أو من الناسخ فمن ترك الصوم جحدا لوجوبه فعنده وعند غيره أنه يقتل . لأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام . ( 3 ) الروايات في أحكام أهل الملل ص 215 ونقلها أبو يعلى بن الفراء في الأحكام السلطانية ص 261 عدا رواية جعفر .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 51 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي