وكل من منع فريضة فعلى المسلمين قتاله حتى يأخذوها منه .
524 - أبو بكر المروزي قال : سألت أبا عبد اللّه عن القوم إذا منعوا الزكاة يقاتلون عليها ؟ قال : إذا كان إمام عدل قاتلهم عليها .
525 - : سمعت أبا عبد اللّه يقول : إذا منعوا الزكاة يحاربون مع الإمام العادل وذهب إلى فعل أبى بكر رضى اللّه عنه .
526 - قلت لأبى عبد اللّه : فقالوا للإمام : لا تؤدى ترى أن يحاربوا ؟ قال : إذا كان إمام عدل حاربهم - أو قال - قاتلهم حتى يؤدوا ولم ير أن تسبى الذرية لأن لهم عهدا محتجا بما احتجت به امرأة علقمة بن علاثة :
إن كان زوجي قد كفر فإني لم أكفر « 1 » .
527 - أبو طالب قال : سألت أبا عبد اللّه عمن قال : الصلاة فرض ولا أصلي ؟ قال : يستتاب فإن تاب وصلى وإلا ضربت عنقه . قلت : فرجل قال : الزكاة على ولا أزكى قال : يقال له مرتين أو ثلاثة زك فإن لم يزك يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا ضربت عنقه . قلت لأحمد : ابن أبي خالد الخطابي روى أنك قلت في الزكاة يضرب عنقه على المكان ولا يستتاب قال : لم يحفظ « يستتاب ثلاثة أيام » « 2 » .
التعليق :
أداء الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة أمر اللّه عز وجل بإيتائها في ما يقارب أربعة عشر موضعا من القرآن الكريم « 3 » ومتى ما توفرت شروطها وجب أداؤها وهذا أمر معلوم وللّه الحمد لعامة المسلمين .
لكن ما الحكم فيمن ترك هذه الفريضة التي أمر اللّه عز وجل بها ؟
هامش
( 1 ) انظر : الروايات المتقدمة في أحكام أهل الملل للخلال ص 218 .
( 2 ) المصدر السابق ص 219 ، وانظر : الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص : 262 .
( 3 ) راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . وضع محمد فؤاد عبد الباقي .