تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
984 - وكذلك نقل أبو الصقر : لا يصلى خلف من يأكل الربا لما روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « لا يؤمن فاجر برا » « 1 » ولأنها إحدى الإمامتين فيصح أن ينافيها الفسق في الدين دليله الإمامة الكبرى . 985 - ونقل أبو الحارث - وقد سئل هل يصلى خلف من يغتاب الناس ؟ فقال : لو كان كل من عصا اللّه تعالى لا يصلى خلفه من يؤم الناس على هذا . 986 - وقال في رواية حرب : يصلى خلف كل بر وفاجر فلا يكفر أحد بذنب ، ظاهر هذا صحة الإمامة ، لأنه لما صحت صلاته صحت إمامته كالعدل « 2 » .

التعليق :

هذه المسألة بحثها ابن قدامة أيضا ومما قاله - بعد أن ذكر روايات عن الإمام أحمد في النهى عن الصلاة خلف من يتناول المسكر - : « وفي معنى شارب ما يسكر كل فاسق فلا يصلى خلفه ، نص عليه أحمد فقال : لا نصلى خلف فاجر ولا فاسق . وقال أبو داود : سمعت أحمد رحمه اللّه سئل عن إمام قال : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما ، قال : أسأل اللّه العافية من يصلى خلف هذا ؟ وروى عنه أنه قال : لا تصل خلف من لا يؤدى الزكاة ، ولا تصل خلف من يشارط ، ولا بأس أن يدفعوا إليه من غير شرط ، وهذه النصوص : تدل على أنه لا يصلى خلف فاسق . وعنه رواية أخرى : أن الصلاة جائزة ذكرها أصحابنا ، وهذا مذهب الشافعي ثم ذكر - أي ابن قدامة - الأحاديث الدالة على جواز الصلاة خلفهم
هامش
( 1 ) رواه ابن ماجة 1 / 343 ضمن حديث طويل عن جابر ولفظه : . . . ألا لا تؤمن امرأة رجلا ولا يؤمن أعرابي مهاجرا ولا يؤم فاجر مؤمنا ، إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه . قال المحقق في الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد اللّه بن محمد العدوي . ( 2 ) الروايتان والوجهان 1 / 172 .
المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة — صفحة 416 | عبد الإله بن سلمان بن سالم الأحمدي